للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يحرم: حيوانٌ إنسي، ولا صيد البحر، ولا قتل محرم الأكل، ولا الصائل.

ويحرم عقد نكاحٍ، ولا يصح، ولا فدية، وتصح الرجعة.

وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول: فسد نسكهما، ويمضيان فيه، ويقضيانه ثاني عامٍ (١).

وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه، وعليه بدنةٌ (٢)، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض (٣).

وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب: البرقع (٤)، والقفازين، وتغطية وجهها (٥).


(١) هذه ثلاثة أحكامٍ، وبقي حكمان: الإثم، والفدية - وهي بدنةٌ -.
(٢) الصحيح: أن المباشرة لا تجب فيها البدنة؛ بل فيها ما في بقية المحظورات.
(٣) يظهر أن هذا سبق قلمٍ من الماتن - رحمه الله -؛ لأن هذا الحكم المستدرك لا ينطبق على المباشرة؛ بل ينطبق على الجماع بعد التحلل الأول ...
فهذه العبارة: الأصح أن تنقل إلى الجماع بعد التحلل الأول.
(٤) لو قال المؤلف: (البرقع والنقاب)، أو قال: (النقاب) فقط؛ لكان أحسن، وإنما اقتصر على البرقع فقط لأن البرقع للزينة، والنقاب للحاجة.
فالنقاب تستعمله المرأة فتغطي وجهها، وتفتح فتحةً بقدر العين لتنظر من خلالها، والبرقع تجملٌ؛ فهو يعتبر من ثياب الجمال للوجه؛ فهو - إذن - نقابٌ وزيادةٌ، وعلى هذا: النقاب حرامٌ على المحرمة.
(٥) هذا هو المشهور من المذهب، وذكروا هنا ضابطًا: أن إحرام المرأة في وجهها.
وهذا ضعيفٌ، فهذا إن أرادوا به أنه المحل الذي يمنع فيه لباسٌ معينٌ فهذا صحيحٌ، وإن أرادوا به التغطية فهذا غير صحيحٍ؛ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي المرأة عن تغطية الوجه لكون النقاب لباس الوجه، فكأن المرأة نهيت عن لباس الوجه كما نهي الرجل عن لباس الجسم والرأس.

<<  <   >  >>