للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع.

ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيًا بما ورد، وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء (١).

وتستحب زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وقبري صاحبيه (٢).

وصفة العمرة: أن يحرم بها من الميقات، أو من أدنى الحل من مكي


(١) هكذا قال، ولا دليل لما قال: إن الحائض تأتي وتقف بباب المسجد تدعو بهذا ...
وبهذا انتهى الكلام على صفة الحج والعمرة.
واعلم أن كل ما ذكرناه فإنه مبني على ما نعلمه من الأدلة، ومع هذا لو أن إنسانًا اطلع على دليلٍ يخالف ما قررناه فالواجب اتباع الدليل، لكن هذا جهد المقل - نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا -.
(٢) ظاهر كلام المؤلف - رحمه الله -: أن الحاج إذا انتهى من الحج يشد الرحل إلى المدينة ليزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه.
وهذه المسألة اختلف فيها العلماء:
فمنهم من قال: إن شد الرحل إلى القبور لا بأس به؛ لأنه شد لعملٍ صالحٍ ...
ومنهم من قال: محرمٌ، وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وقرره بأدلةٍ إذا طالعها الإنسان تبين له أن ما ذهب إليه هو الحق.
ومنهم من قال: إن شد الرحال لزيارة القبور مكروهٌ.

<<  <   >  >>