للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- وسمكٍ في ماءٍ (١).

- ولا مغصوبٍ من غير غاصبه (٢) أو قادرٍ على أخذه (٣).

- وأن يكون معلومًا برؤيةٍ أو صفةٍ (٤).


(١) ظاهر كلام المؤلف: ولو كان مرئيا بمكانٍ يمكن أخذه منه ... .
ولكن الصحيح ... : أنه إذا كان مرئيا يسهل أخذه فإنه يجوز بيعه؛ كالسمك الذي يكون في برك بعض البساتين، [أما] سمكٌ في البحر أو في نهرٍ فلا يصح بيعه، أو في مكانٍ ليس بحرًا ولا نهرًا لكن يصعب أخذه فإنه لا يصح بيعه.
(٢) لكن بشرط ألا يمنعه إياه بدون البيع، فإن منعه الغاصب إياه إلا بالبيع؛ فالبيع غير صحيحٍ؛ لأنه بغير رضًا، ومن شرط البيع: الرضا.
(٣) إن كان المشتري اشتراه بناءً على أنه قادرٌ على أخذه ولكنه عجز فيما بعد؛ فله الفسخ؛ لأنه تعذر الحصول على مقصودهم.
(٤) هذا فيه قصورٌ؛ فطرق العلم متعددةٌ: الرؤية، والسمع، والشم، والذوق، واللمس، والوصف.
فالرؤية فيما يكون الغرض منه رؤيته، والسمع فيما يكون الغرض منه سماعه، والشم فيما يكون الغرض منه ريحه، والذوق فيما يكون الغرض منه طعمه، واللمس فيما يكون الغرض منه ملمسه؛ هل هو لينٌ أم خشنٌ - أو ما أشبه ذلك - ...
أما العلم بالوصف؛ فلا بد من شرطين: الأول: أن يكون الموصوف مما يمكن انضباطه بالصفة.
الثاني: أن يضبط بالصفة.
أما ما لا يمكن انضباطه بالصفة؛ كالجواهر واللآلئ - وما أشبه ذلك -؛ فإنه لا يجوز أن يباع بالوصف.

<<  <   >  >>