للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن اشترى ما لم يره (١)، أو رآه وجهله، أو وصف له بما يكفي سلمًا (٢): لم يصح.

ولا يباع حملٌ في بطنٍ ولبنٌ في ضرعٍ منفردين، ولا مسكٌ في فأرته (٣)، ولا نوى في تمره (٤)، وصوفٌ على ظهرٍ (٥)، وفجلٌ - ونحوه - قبل قلعه (٦).


(١) أما لو وصفه صح البيع إذا كان مما يمكن انضباطه بالصفة.
(٢) وقيل: إنه يصح أن يبيع ما لم يره ولم يوصف له، ولمشترٍ الخيار إذا رآه ... ، وهذا هو الصحيح، وهو شبيهٌ ببيع الفضولي؛ لأنه إذا كان له الخيار إذا رآه؛ فليس عليه نقصٌ.
(٣) القول الثاني: أنه يصح بيع [المسك] في فأرته؛ لأن هذه الفأرة وعاءٌ طبيعي؛ فهي كقشرة الرمانة، ومن المعلوم أن الرمانة يصح بيعها، ووعاؤها قشرها؛ فقد يكون فيه شيءٌ من الشحم كثيرٌ، وقد يكون فيه شيءٌ قليلٌ، ثم إن أهل الخبرة في هذا يعرفونه إما باللمس والضغط عليه، أو بأي شيءٍ، وهم يقولون: إن هذا مستترٌ بأصل الخلقة ...
وهذا الذي ذهب إليه ابن القيم؛ فهو مستترٌ بأصل الخلقة - كالبطيخ والرمان وما أشبه ذلك -، وهذا هو الصحيح.
(٤) فهم من كلامه: أنه لو أخرج النوى من التمر ثم باعه؛ فالبيع صحيحٌ؛ لأنه معلومٌ.
(٥) القول الثاني: أنه يصح بيع الصوف على الظهر بشرط الجز في الحال وألا تتضرر به البهيمة؛ لأنه مشاهدٌ معلومٌ ... ، وهذا القول هو الصحيح.
(٦) القول الثاني: أنه يصح بيعه؛ لأنه وإن كان المقصود منه مستترًا فإنه يكون معلومًا عند ذوي الخبرة فيعرفونه ... ، وهذا القول أصح.

<<  <   >  >>