للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الخيار]

وهو أقسامٌ:

الأول: خيار المجلس: يثبت في: البيع، والصلح بمعناه، وإجارةٍ، والصرف، والسلم - دون سائر العقود -، ولكل من المتبايعين: الخيار ما لم يتفرقا عرفًا بأبدانهما. وإن نفياه أو أسقطاه سقط، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، وإذا مضت مدته: لزم البيع.

الثاني: أن يشترطاه في العقد (١) مدةً معلومةً (٢) ولو طويلةً (٣).


(١) قوله: (في العقد): (في) للظرفية، فيقتضي أن يكون هذا الشرط في نفس العقد؛ أي: في صلب العقد، وليس قبله وليس بعده، لكن تقييد ذلك في صلب العقد فيه نظرٌ ...
[والصواب]: يصح شرط الخيار مع العقد، وبعد العقد، وزمن الخيار - إما خيار الشرط وإما خيار المجلس -.
(٢) لو قال: (إلى وقت الحصاد والجذاذ)؛ فالمذهب: لا يصح ... ، والقول الثاني: يصح، ويكون الحكم متعلقًا بغالبه أو بأوله، والمسألة متقاربةٌ، وهذا هو الصحيح ...
واختار ابن القيم أنه تجوز المدة المجهولة إذا كان لها غايةٌ؛ مثل أن يقول: (أبيعك هذا البيت ولكن لي الخيار حتى أشتري بيتًا)؛ فهذا له غايةٌ.
ولكن إن قلنا: (إن هذا له وجهٌ)؛ ينبغي أن يحدد أعلاه بأن يقول: (لي الخيار حتى أشتري بيتًا ما لم تتجاوز الشهر) - مثلًا -؛ دفعًا للمماطلة.
(٣) ظاهر كلام المؤلف: حتى فيما يفسد قبل تمام المدة؛ مثل أن يشتري بطيخًا، وقال: (لي الخيار لمدة أسبوعٍ) فيصح، فإذا خيف فساده بيع، ثم إن أمضي البيع فالقيمة للمشتري، وإن فسخ البيع فالقيمة للبائع، ويرجع المشتري بثمنه، هكذا قالوا.
ولكن لو قيل: أنه (إذا شرط الخيار في شيءٍ يفسد قبل تمام المدة فلا يصح) لكان له وجهٌ؛ لأنه إذا بيع فإن كانت القيمة أكثر فسوف يختار المشتري الإمضاء، وإن كانت أقل فسوف يختار الفسخ، وحينئذٍ يكون ضررٌ على أحد الطرفين.

<<  <   >  >>