للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن اختلفا عند من حدث العيب: فقول مشترٍ مع يمينه (١)، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما: قبل بلا يمينٍ.

السادس: خيارٌ في البيع بتخبير الثمن، متى بان أقل أو أكثر (٢).

ويثبت في: التولية، والشركة، والمرابحة، والمواضعة.

ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال (٣).


(١) القول الثاني: أن القول قول البائع، وهو مذهب الأئمة الثلاثة - رحمهم الله -، وهو القول الراجح؛ للأثر والنظر ... ، لكن يجب أن نعلم أن كل من قلنا: (القول قوله) فإنه لا بد من اليمين، وهذه قاعدةٌ عامةٌ.
(٢) إذا بان أكثر فليس بمغبونٍ، اللهم إلا إذا قال المشتري: (أنا لا أريد أن يمن علي، أنا أريد الثمن الحقيقي بلا زيادةٍ)؛ فهذه ربما تكون صورة المسألة، وأما من الناحية المالية فمتى بان أكثر فالواقع أن الحظ في جانب المشتري، فكيف يثبت له الخيار؟!.
(٣) المذهب: أنه لا خيار، فيقال له: (نضع عنك الزائد وتلزمك)؛ لأن هذا من مصلحته ...
[والقول الوسط]: أنه إذا ثبت أن البائع كاذبٌ متعمدٌ؛ فإنه ينبغي أن يمكن المشتري من الخيار؛ تأديبًا للبائع وعقوبةً له.
وظاهر كلام المؤلف: [أنه لا بد أن يعرف المشتري رأس المال] حتى ولو كان البائع ممن عرف بالمتاجرة، ووثق من شرائه؛ فإنه لا بد أن يعرف المشتري رأس المال ...
ويتخرج القول بالجواز على جواز البيع بمثل ما باع به فلانٌ إذا كان المشتري معروفًا بالحذق في البيع والشراء، والمشتري الذي هو البائع في المسألة الثانية ... ؛ لأن كثيرًا من الناس إذا عرف أن هذا الرجل ممن يتاجرون بالسلعة، وأنه حاذقٌ فيها يثق به؛ بل ربما لو أراد أن يشتريها لجاء إليه يستشيره، ولكن لا شك أن الأولى والأحسن أن يعلم بالثمن؛ لأن الإنسان قد يقدر ثمن هذه السلعة قليلًا ويكون كثيرًا، وهذا يقع بكثرةٍ.

<<  <   >  >>