للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بما فيه نوى.

ويباع النوى بتمرٍ فيه نوى، ولبنٌ وصوفٌ بشاةٍ ذات لبنٍ وصوفٍ (١).

ومرد الكيل: لعرف المدينة، والوزن: لعرف مكة - زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - -.

وما لا عرف له هناك: اعتبر عرفه في موضعه (٢).

فصلٌ

ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما


(١) الصحيح: أن الصوف ليس ربويا، وأما اللبن فإن كان أهل هذا البلد قد اعتادوا أن يكون قوتهم اللبن فإننا نلحقه بالبر والتمر والشعير، وأما الذين لا يرونه قوتًا - كما عندنا في نجدٍ - فليس ربويا؛ لأنه لم ينص عليه، ولا هو في معنى المنصوص؛ بل هو من جنس الشراب الذي يشرب من غير اللبن.
(٢) قال بعض العلماء: نرده إلى أقرب الأشياء شبهًا به في مكة والمدينة، فإذا كان أقرب إليه الكيل في المدينة فهو مكيلٌ، أو الوزن في مكة فهو موزونٌ.
وهذا القول أقرب إلى النظر؛ لأن ما لا يمكن فيه اليقين يرجع فيه إلى غلبة الظن.
وقد يقال: بل إنه إذا لم يكن له عرفٌ في مكة والمدينة فإننا نطرح الشبه، ونقول: يرجع إلى ما تعارفه الناس.
وهذا القول الثاني من جهة السهولة على المسلمين والتيسير: أقرب إلى الصواب.

<<  <   >  >>