للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب بيع الأصول والثمار]

إذا باع دارًا: شمل أرضها، وبناءها، وسقفها، والباب المنصوب، والسلم والرف المسمورين، والخابية المدفونة (١)؛ دون ما هو مودعٌ فيها من كنزٍ (٢) وحجرٍ (٣) ومنفصلٍ منها - كحبلٍ ودلو وبكرةٍ وقفلٍ وفرشٍ ومفتاحٍ (٤) -.


(١) ما ذكره المؤلف - رحمه الله - ليس له دلالةٌ شرعيةٌ، وإنما له دلالةٌ عرفيةٌ؛ فهذه الأمور في أعرافهم لا تدخل؛ فلا يكون البيع شاملًا لها، لكن لو اختلف العرف [في شيءٍ من هذه الأمور؛ فإن البيع سيكون شاملًا لها]، فلو اختلف العرف، وصار الباب داخلًا في المبيع - سواءٌ كان منصوبًا أو غير منصوبٍ -؛ [فسيدخل في المبيع].
وكذلك - أيضًا - مسألة الرف الذي مثلنا به؛ فعضائد الرف مسمرةٌ ثابتةٌ، ولكن الخشب الذي يوضع على هذه العضائد غير مسمرٍ، [وقد] جرت العادة والعرف أنه تبعٌ، فيدخل.
وأيضًا: الرحى؛ فالطبقة السفلى منها مسمرةٌ بالأرض أو مبنيةٌ عليها، والعليا غير مسمرةٍ؛ فعلى كلام المؤلف: العليا لا تدخل، ولكن لا شك أن الطبقة العليا تدخل؛ لأنه لا يمكن أن تكون رحًى بدون طبقٍ أعلى، ثم إذا أخذ البائع هذه العليا فلن ينتفع بها إلا بالسفلى.
فالصواب - أيضًا - في مسألة الرحى أنها داخلةٌ إذا كانت منصوبةً في الأرض - يعني: مثبتةً -؛ فإنه يدخل الأعلى كما يدخل الأسفل.
(٢) يكون لصاحبه إذا كان مكتوبًا عليه - أو ما أشبه ذلك -، وإن لم يكن مكتوبًا عليه فإنه لمن يجده.
(٣) أما الحجر الذي من طبيعة الأرض فيدخل؛ لأنه من طبيعة الأرض.
(٤) ظاهر كلام المؤلف: أن البكرة لا تدخل وإن كانت مسمرةً، وفي هذا نظرٌ؛ لأنها إن كانت مسمرةً فقد أعدت للبقاء؛ فهي كالرف المسمر - ولا فرق - ...
[وكذلك] القفل الذي في الأبواب نفسها؛ فهو تبعٌ للأبواب، إن دخلت دخل وإن لم تدخل لم يدخل.
و [كذلك] الفرش فيها تفصيلٌ؛ فما كان ملصقًا ثابتًا - كما يوجد الآن - فهو داخلٌ، وما كان منفصلًا ينقل فهو غير داخلٍ.
وكذا المفتاح: فلا شك أن المفاتيح داخلةٌ؛ فلا يوجد مفتاحٌ بدون قفلٍ، والأقفال مثبتةٌ؛ إذن فهي فرعٌ عن الأقفال، فتكون تابعةً للأقفال - بلا شك -، وعليه: فإن المفاتيح إذا كانت لأقفالٍ مثبتةٍ فهي داخلةٌ في البيع وإلا فلا.

<<  <   >  >>