للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه؛ إلا: الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع.

ولا يلزم الرهن إلا بالقبض (١).

واستدامته شرطٌ، فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه إليه (٢).

ولا ينفذ تصرف واحدٍ منهما فيه بغير إذن الآخر (٣)؛ إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم، وتؤخذ قيمته رهنًا مكانه (٤).

ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه: ملحقٌ به، ومؤونته على الراهن وكفنه وأجرة مخزنه.


(١) القول الثاني: أنه يلزم بالعقد في حق من هو لازمٌ في حقه؛ بدون قبضٍ، وأن القبض من التمام.
(٢) هذا كله مبني على أن القبض شرطٌ في لزوم الرهن، وأن استدامته شرطٌ كذلك ... ، والصواب: خلاف هذا؛ فليس القبض شرطًا، ولا استدامته شرطًا.
(٣) ظاهر كلام المؤلف: سواءٌ كان هذا التصرف نقلًا لملكية العين أو لمنافعها؛ فمعناه: أن الراهن لا يبيع المرهون ولا يؤجره، وعلى هذا: فيبقى الرهن معطلًا إذا امتنع كل منهما أن يأذن للآخر ...
والصواب: أنه إذا طلب أحدهما عقدًا لا يضر بحق المرتهن فإن الواجب إجابته، وأن الممتنع منهما يجبر على استغلال هذا النفع.
(٤) هذا القول ضعيفٌ جدا، والصواب: أن عتقه حرامٌ، ولا يصح.

<<  <   >  >>