للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب العارية]

وهي: إباحة نفع عينٍ تبقى بعد استيفائه.

وتباح إعارة كل ذي نفعٍ مباحٍ؛ إلا: البضع، وعبدًا مسلمًا لكافرٍ، وصيدًا - ونحوه - لمحرمٍ، وأمةً شابةً لغير امرأةٍ أو محرمٍ (١).

ولا أجرة لمن أعار حائطًا حتى يسقط (٢)، ولا يرد إن سقط إلا بإذنه.

وتضمن العارية (٣) بقيمتها (٤) يوم تلفت، ولو شرط نفي ضمانها (٥)، وعليه


(١) الصواب في هذه المسألة: أنه لا تجوز إعارة أمةٍ لرجلٍ غير محرمٍ مطلقًا؛ حتى لو كانت عجوزًا لشيخٍ كبيرٍ.
(٢) هذا الكلام من المؤلف مقيدٌ بما إذا لم يجب تمكين الجار من وضع الخشب على الجدار، فإن وجب تمكين الجار من وضع الخشب على الجدار فإنه ليس له حق في طلب الأجرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يمنعن جارٌ جاره أن يغرز خشبه - أو قال: خشبةً - على جداره».
(٣) أفادنا المؤلف أن العارية مضمونةٌ بكل حالٍ؛ لقوله: (وتضمن) ولم يفصل.
وقال بعض العلماء: إن العارية لا تضمن إلا بواحدٍ من أمورٍ ثلاثةٍ:
الأول: أن يتعدى، الثاني: أن يفرط، الثالث: أن يشترط الضمان ... ، وهو الصحيح، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -.
(٤) التعبير - هنا - (بقيمتها) فيه قصورٌ، وكان الواجب أن يقول: (وتضمن العارية ببدلها يوم تلفت)؛ لأنه إذا قال: (ببدلها)؛ فالبدل: يشمل القيمة والمثل.
والقاعدة عندنا في ضمان المتلفات: (أن المثلي يضمن بمثله، والمتقوم يضمن بقيمته).
(٥) الصواب: أنه وإن لم يشترط أن لا ضمان عليه إذا تلفت بلا تعد ولا تفريطٍ؛ فلا ضمان على المستعير؛ لأنه قبضها من صاحبه بإذنه؛ فيده يد أمانةٍ.

<<  <   >  >>