للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما نقص بسعرٍ لم يضمن (١)، ولا بمرضٍ عاد ببرئه، وإن عاد بتعليم صنعةٍ ضمن النقص.

وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي أو هزل فنقصت: ضمن الزيادة كما لو عادت من غير جنس الأول، ومن جنسها: لا يضمن إلا أكثرهما.

فصلٌ

وإن خلط بما لا يتميز - كزيتٍ أو حنطةٍ بمثلهما - (٢)، أو صبغ الثوب، أو لت سويقًا بدهنٍ - أو عكسه -، ولم تنقص القيمة ولم تزد: فهما شريكان بقدر ماليهما فيه، وإن نقصت القيمة: ضمنها، وإن زادت قيمة أحدهما: فلصاحبه.

ولا يجبر من أبى قلع الصبغ، ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض: رجع على بائعها بالغرامة (٣).

وإن أطعمه لعالمٍ بغصبه: فالضمان عليه، وعكسه بعكسه.

وإن أطعمه لمالكه، أو رهنه، أو أودعه، أو آجره إياه: لم يبرأ إلا أن يعلم، ويبرأ بإعارته (٤).


(١) القول الصحيح: أنه إذا نقص السعر فإن الغاصب يضمن النقص.
(٢) المذهب: يلزمه مثل المغصوب من غير المشترك، فيقال: (اشتر مثل الذي غصبت) ...
وما ذهب إليه الأصحاب أقرب إلى الصواب مما ذهب إليه المؤلف.
(٣) ولو علم المشتري أن الأرض مغصوبةٌ ... ؛ لا يرجع؛ لأنه دخل على بصيرةٍ.
(٤) هذا مبني على أن المستعير ضامنٌ بكل حالٍ؛ سواءٌ فرط أو تعدى، أو لم يتعد ولم يفرط.
وقد سبق أن القول الراجح أن المستعير كغيره ممن يكون المال تحت يده بإذنٍ من المالك أو إذنٍ من الشارع، وأن يد المستعير يد أمانةٍ، وعلى هذا: لو تلف تحت يد مالكه في إعارةٍ فالضمان على الغاصب، إلا أن يعلم المالك أنه ملكه فيبرأ به، فإن تعدى أو فرط ضمن وإلا فلا.

<<  <   >  >>