للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب الموصى إليه]

تصح وصية المسلم إلى كل مسلمٍ مكلفٍ عدلٍ (١) رشيدٍ (٢) - ولو عبدًا (٣)، ويقبل بإذن سيده -.

وإذا أوصى إلى زيدٍ وبعده إلى عمرٍو ولم يعزل زيدًا: اشتركا (٤)، ولا ينفرد أحدهما بتصرفٍ لم يجعله له.


(١) إن أوصى لفاسقٍ فالمذهب: أنه لا تصح الوصية إليه ... ، ولكن ينبغي أن يقال: إن هذا مبني على الشهادة ...
ولهذا نقول: إن اشتراط العدالة فيه تفصيلٌ: فإن كانت العدالة تخدش في تصرفه فهي شرطٌ، وإن كانت لا تخدش في تصرفه وأنه يتصرف تصرفًا تاما ليس فيه أي إشكالٍ فإنها ليست بشرطٍ، وهذا هو الصحيح في مفهوم قوله: (عدلٍ).
(٢) الرشد لا بد منه، لكن الرشد في كل موضعٍ بحسبه ... ؛ فالرشيد في المال ليس الرشيد في ولاية النكاح، والرشيد في النكاح ليس الرشيد في المال.
(٣) إشارة خلافٍ ... ؛ [فمنهم] من يقول: لا تصح الوصية إلى العبد مطلقًا ...
والقول الثالث: التفصيل؛ فالوصية إلى عبد نفسه جائزةٌ، والوصية إلى عبد غيره غير جائزةٍ ...
وهذا القول وسطٌ بين القول بالمنع مطلقًا والقول بالجواز مطلقًا، ومع ذلك لا بد من إذن السيد.
(٤) وقيل: إن الوصية للأخير ... ، وهذا القول هو الراجح.

<<  <   >  >>