للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن زوج الأبعد، أو أجنبي من غير عذرٍ: لم يصح.

فصلٌ

الرابع: الشهادة (١)؛ فلا يصح إلا: بشاهدين، عدلين، ذكرين، مكلفين، سميعين (٢)، ناطقين (٣).


(١) قال بعض العلماء: إنه يشترط إما الإشهاد وإما الإعلان ... ، وأنه إذا وجد الإعلان كفى ... ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -؛ بل قال: إن وجود الإشهاد بدون إعلانٍ في النكاح في صحته نظرٌ ...
وبعد النظر في هذا: يتبين لنا أن الإشهاد ليس بشرطٍ، لكن ينبغي الإشهاد ويتأكد لا سيما في بلادٍ كبلادنا يحكمون بأن الإشهاد شرطٌ؛ لأن هذه المسألة لو يحصل خلافٌ وترفع إلى المحاكم حكموا بفساد النكاح، وحينئذٍ نقع في مشاكل، فكل مسألةٍ من مسائل النكاح يحتاط فيها الإنسان، لا سيما إذا كان فيها موافقةٌ للحكام في بلده.
فالأحوال أربعةٌ:
الأول: أن يكون إشهادٌ وإعلانٌ، وهذا لا شك في صحته، ولا أحد يقول بعدم الصحة.
الثانية: أن يكون إشهادٌ بلا إعلانٍ؛ ففي صحته نظرٌ.
الثالثة: أن يكون إعلانٌ بلا إشهادٍ، وهذا على القول الراجح جائزٌ وصحيحٌ.
الرابعة: ألا يكون إشهادٌ ولا إعلانٌ؛ فهذا لا يصح النكاح.
(٢) [احترازًا من الأصمين]؛ لأنهما لا يسمعان الإيجاب والقبول ...
وظاهر كلام المؤلف: ولو كانا بصيرين يقرآن، وكتب العقد كتابةً؛ كما لو أخذ الولي ورقةً فكتب: (زوجتك بنتي)، ثم أعطاها الزوج، فكتب تحتها: (قبلت النكاح)، وقرأها الشاهدان ...
والصحيح: أنه يصح؛ لأن الشهادة تحصل بذلك، فوصول العلم إلى هذين الأصمين صار عن طريق البصر، والمقصود: وصول العلم.
(٣) احترازًا من الأخرسين وظاهر كلام المؤلف: ولو كانا سميعين بصيرين، وظاهر كلامه: ولو كانا يحسنان الكتابة عند أداء الشهادة، وهذا فيه نظرٌ.
والصواب: أنهما إذا كانا يمكن أن يعبرا عما شهدا به بكتابةٍ أو بإشارةٍ معلومةٍ فإن شهادتهما تصح.

<<  <   >  >>