للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وليست الكفاءة - وهي دينٌ (١) ومنصبٌ، وهو النسب والحرية -: شرطًا في صحته.

فلو زوج الأب عفيفةً بفاجرٍ (٢)، أو عربيةً بعجمي: فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخ (٣).


(١) الصحيح: أن الدين شرطٌ لصحة عقد النكاح إذا كان الخلل من حيث العفاف؛ فإذا كان الزوج معروفًا بالزنا ولم يتب فإنه لا يصح أن يزوج، وإذا كانت الزوجة معروفةً بالزنا ولم تتب فإنه لا يصح أن تزوج - لا من الزاني ولا غيره -.
(٢) الصواب في هذه المسألة بالذات: أن النكاح فاسدٌ.
(٣) الصحيح: أنه ليس لأحدٍ الحق في فسخ النكاح ما دام النكاح صحيحًا ...
فالصواب - بلا شك -: أن الكفاءة ليست شرطًا للصحة ولا للزوم ... ، لكن في مسألة الزنا قد نجعله من الموانع.

<<  <   >  >>