للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

انفسخ نكاحهما.

ومن حرم وطؤها بعقدٍ: حرم بملك يمينٍ؛ إلا أمةً كتابيةً (١).

ومن جمع بين محللةٍ ومحرمةٍ في عقدٍ: صح فيمن تحل.

ولا يصح نكاح خنثى مشكلٍ قبل تبين أمره.


(١) علم من قول المؤلف: (أمةً كتابيةً): أن الأمة غير الكتابية لا تحل بملك اليمين ...
لكن هذا خلاف ظاهر القرآن، وهو قولٌ ضعيفٌ، والصواب: أن الأمة المملوكة وطؤها حلالٌ؛ سواءٌ كانت كتابيةً أم غير كتابيةٍ.

<<  <   >  >>