للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النكاحان، فإن سمي لهما مهرٌ صح (١).

وإن تزوجها: بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، أو نواه بلا شرطٍ، أو قال: (زوجتك إذا جاء رأس الشهر) (٢)، أو (إن رضيت أمها) (٣)، أو (إذا جاء غدٌ فطلقها)، أو وقته بمدةٍ: بطل الكل.


(١) قد سبق بيان ذلك.
(٢) هذا هو المشهور من المذهب في هذه المسألة وغيرها، أن جميع العقود - غير الولايات والوكالات وما جرى مجراها - لا يصح تعليقها ...
والصحيح: أن في ذلك تفصيلًا؛ فإن كان مجرد تعليقٍ فالقول بعدم صحة العقد صحيحٌ، أما إن كان التعليق فيه غرضٌ مقصودٌ فالنكاح صحيحٌ.
(٣) القول الراجح في هذه المسألة: أنه جائزٌ أن يقول: (زوجتك إذا رضيت أمها)؛ لأن في ذلك غرضًا صحيحًا، ولأن مدته الغالب أنها تكون قليلةً.

<<  <   >  >>