للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصلٌ

وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم، لا في الوطء (١).

وعماده: الليل لمن معاشه النهار، والعكس بالعكس.

ويقسم: لحائضٍ، ونفساء (٢)، ومريضةٍ (٣)، ومعيبةٍ، ومجنونةٍ مأمونةٍ، وغيرها (٤).


(١) قال بعض العلماء: بل يجب عليه أن يساوي بينهن في الوطء إذا قدر.
وهذا هو الصحيح، والعلة تقتضيه ... ، فما لا يمكنه القسم فيه فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وما يمكنه فإنه يجب عليه أن يقسم.
(٢) العرف - عندنا - أن النفساء لا تبقى في بيت زوجها؛ بل تكون عند أهلها حتى تطهر، وأيضًا العرف - عندنا - أنه لا قسم لها؛ أي: إن الزوج لا يذهب لها ليلةً وللأخرى ليلةً ...
وعلى هذا نقول: مقتضى قول الله - تعالى -: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} أن لا قسم للنفساء، أما الحائض فعندنا جرت العادة أنه يقسم لها، وأن الزوج لا يفرق؛ يذهب إلى كل واحدةٍ في ليلتها؛ سواءٌ كانت طاهرًا أم حائضًا.
(٣) هذا القول وجيهٌ؛ بل ربما لو نقول: إنه أوجب من القسم للصحيحة لكان له وجهٌ ... ، فإن عافت نفسه هذه المريضة، وقال: (أنا لا أطيق)؛ قلنا: (إذن استسمح منها وطيب قلبها)؛ لأنه أحيانًا يكون المرض لا يطيقه الإنسان وأحيانًا يطيقه، فنقول: إذا كانت مريضةً مرضًا لا تطيقه أو تخشى من العدوى؛ فحينئذٍ استأذن منها.
(٤) الصواب: أن يقسم للمجنونة بشرط أن تكون مأمونةً، فإن لم تكن مأمونةً فلا يقسم لها.

<<  <   >  >>