للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن خالعها بغير عوضٍ، أو بمحرمٍ: لم يصح (١).

ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته.

وما صح مهرًا صح الخلع به، ويكره بأكثر مما أعطاها (٢).

وإن خالعت حاملٌ بنفقة عدتها: صح.

ويصح بالمجهول؛ فإن خالعته على حمل شجرتها، أو أمتها، أو ما في يدها، أو بيتها من دراهم، أو متاعٍ، أو على عبدٍ: صح.

وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه، ومع عدم الدراهم ثلاثةٌ (٣).


(١) قال شيخ الإسلام: يصح أن يخالعها على غير عوضٍ ...
وما قاله الشيخ - رحمه الله - جيدٌ؛ لأنه في الحقيقة خلعٌ على عوضٍ، وهو إسقاط النفقة عنه.
(٢) هذه المسألة مما اختلف فيه العلماء؛ فقال بعض العلماء: إنه يجوز بالمال قل أم كثر ...
وقال آخرون: لا يزيد على ما أعطاها ... ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ثابت بن قيسٍ - رضي الله عنه - أن يزيد في خلعه، فقال له: «خذ الحديقة ولا تزدد» ...
وأجاب القائلون بالجواز عن الحديث بأنه ضعيفٌ ...
والأرجح: أن له أن يأخذ أكثر مما أعطى إلا إذا صح الحديث، ولكن الحديث لا يصح، فإن وجد له شواهد وإلا فهو بسنده المعروف ضعيفٌ، لكن المروءة تقتضي ألا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
(٣) كل هذه المسائل الأخيرة مسائل فرعيةٌ؛ يعني: هذه غالبًا لا تقع، لكن الفقهاء يفرضون أشياء وإن كانت غير واقعةٍ للتمرين على القواعد العامة، ولهذا فإن بعض الأصحاب - رحمهم الله - قال: هذه المسألة لا تصح لكثرة الغرر والجهالة فيها.
فمثل هذه الأمور التي يعظم فيها الخطر ينبغي ألا نصححها؛ لأن الزوج في هذه الصور يكون من جنس المغبون في البيع والشراء، والمغبون في البيع والشراء له الخيار.

<<  <   >  >>