للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أمكن (١) وطؤه، أو دون أربع سنين (٢) منذ أبانها، وهو ممن يولد لمثله كابن عشرٍ، ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه.

ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه، فولدت لنصف سنةٍ أو أزيد: لحقه ولدها؛ إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه.

وإن قال: (وطئتها دون الفرج)، أو (فيه ولم أنزل)، أو (عزلت): لحقه.

وإن أعتقها، أو باعها بعد اعترافه بوطئها، فأتت بولدٍ لدون نصف سنةٍ: لحقه، والبيع باطلٌ (٣).


(١) قوله: (أمكن): [أي]: لا يشترط تحقق اجتماع الزوجين؛ يعني: سواءٌ تحققنا أنهما اجتمعا أم لم نتحقق، فما دام الأمر ممكنًا فالولد له ...
[وقولٌ آخر]: أنها لا تكون فراشًا له حتى يتحقق اجتماعه بها ووطؤه إياها ... ، وعلى هذا القول: إذا عقد عليها ولم يدخل بها وأتت بولدٍ لأكثر من ستة أشهرٍ فليس ولدًا له.
وهذا القول هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -.
(٢) بناءً على المشهور من المذهب أن أكثر مدة الحمل أربع سنين ...
والصحيح: أنه لا حد لأكثره، وأنه خاضعٌ للواقع؛ فما دمنا علمنا أن الولد الذي في بطنها من زوجها وما جامعها أحدٌ غيره وبقي في بطنها أربع سنين أو خمس سنين أو عشر سنين فهو لزوجها.
(٣) [بطلان البيع] مبني على القول بأنه يحرم بيع أمهات الأولاد، والمسألة خلافيةٌ.

<<  <   >  >>