للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأكثر مدة الحمل أربع سنين (١)، وأقلها ستة أشهرٍ، وغالبها تسعة أشهرٍ.

ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يومًا بدواءٍ مباحٍ (٢).

فصلٌ

الثانية: المتوفى عنها زوجها بلا حملٍ منه - قبل الدخول أو بعده -: للحرة أربعة أشهرٍ وعشرةٌ، وللأمة نصفها (٣).

فإن مات زوج رجعيةٍ في عدة طلاقٍ: سقطت، وابتدأت عدة وفاةٍ منذ مات.

وإن مات في عدة من أبانها في الصحة: لم تنتقل.

وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاةٍ وطلاقٍ (٤) ما لم تكن أمةً


(١) الصواب: أنه لا حد لأكثره.
(٢) إلقاء الحمل حال النطفة: إما مكروهٌ أو محرمٌ - على القول الراجح -، وعلى ما مشى به المؤلف في الكتاب: مباحٌ.
وبعد أن يكون علقةً فإلقاؤه محرمٌ - حتى على كلام المؤلف - إلا إذا دعت الضرورة إليه.
وإذا كان مضغةً مخلقةً فإلقاؤه محرمٌ إلا إذا دعت الضرورة إليه.
فإذا نفخت فيه الروح فإلقاؤه محرمٌ ولو دعت الضرورة إليه؛ لأنه قتل نفسٍ.
(٣) الصواب: أنه لا فرق بين الحرة والأمة، إلا إذا منع من ذلك إجماعٌ، ولكن الإجماع لم يمنع منه؛ فإنه قد نقل عن الأصم وعن الحسن أنهما كانا يريان ذلك.
(٤) القول الثاني: أنها تكمل عدة الطلاق؛ لأنه لا علاقة بينه وبينها؛ بدليل أنه لا يرث منها لو ماتت وأنها بائنةٌ منه؛ فلا يجوز أن يخلو بها ولا أن يسافر بها ولا أن تكشف له وجهها ...
وهذا القول قوي جدا.

<<  <   >  >>