للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيفٍ - ولو كان الجاني قتله بغيره (١) -.


(١) الصواب - ولا شك -: أن يفعل به كما فعل .... ؛ إلا إذا قتله بوسيلةٍ محرمةٍ فإننا لا نقتله بها؛ مثل أن يقتله باللواط - والعياذ بالله -، أو بالسحر، أو أن يقتله بإسقاء الخمر حتى يموت فإنه لا يفعل به كذلك.

<<  <   >  >>