للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أبيحت لا عمدًا (١).

ويكره: أن يذبح بآلةٍ كالةٍ (٢)، وأن يحدها والحيوان يبصره، وأن يوجهه إلى غير القبلة (٣)، وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد (٤).


(١) الصواب: ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، و [هو] أن التسمية لا تسقط؛ لا سهوًا ولا جهلًا، كما لا تسقط عمدًا.
(٢) القول الراجح في هذه المسألة: أن الذبح بالآلة الكالة حرامٌ، ولكن لو ذبح بها فالذبيحة حلالٌ.
(٣) لم يذكر الفقهاء - رحمهم الله - دليلًا على ذلك، وغاية ما فيه: ما ذكر عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه حين وجه أضحيته، قال: «بسم الله والله أكبر»؛ فقوله: «حين وجه أضحيته» يعني: وجهها إلى القبلة، وهذا يدل على أن التوجيه سنةٌ، ولا يلزم من ترك السنة الكراهة - كما ذكره أهل العلم - ... ؛ فالقول بالكراهة يحتاج إلى دليلٍ، ولا أعلم للفقهاء - رحمهم الله - في هذه المسألة دليلًا.
(٤) الصحيح: أن كسر العنق والسلخ قبل الموت: حرامٌ؛ لأنه إيلامٌ بلا حاجةٍ.

<<  <   >  >>