للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كالوصية وبعبدٍ من عبيده مهرًا - ونحوه -.

وإن ادعى عقد نكاحٍ أو بيعٍ - أو غيرهما -: فلا بد من ذكر شروطه (١).

وإن ادعت امرأةٌ نكاح رجلٍ لطلب نفقةٍ أو مهرٍ - أو نحوهما -: سمعت دعواها، وإن لم تدع سوى النكاح لم تقبل (٢).

وإن ادعى الإرث: ذكر سببه.

وتعتبر عدالة البينة ظاهرًا وباطنًا (٣).

ومن جهلت عدالته سئل عنه، وإن علم عدالته عمل بها، وإن جرح الخصم


(١) الصحيح: أنه ليس بشرطٍ، وأنها تصح الدعوى بالعقد بدون ذكر الشروط.
(٢) لكن لو طلبت أن يلزم بالطلاق فلها ذلك من أجل أن تتخلص من هذا الأمر، وللقاضي في مثل هذا إذا علم من قرائن الأحوال أن المرأة كاذبةٌ أن يصرف النظر عن هذه الدعوى.
(٣) ولشيخ الإسلام - رحمه الله - رأيٌ آخر في الموضوع؛ يقول: إن العدالة الشرعية التي يشترط فيها فعل الطاعات وترك المحرمات ليست شرطًا في الشهود؛ بل من رضيه الناس في الشهادة فهو مقبول الشهادة، ويفرق بين التحمل والأداء؛ فعند التحمل: لا نشهد إلا من هو عدلٌ شرعًا وعرفًا حتى لا نقع في ورطةٍ فيما بعد، وعند الأداء: نقبل من يرضاه الناس وإن لم يكن عدلًا في دينه.
فعلى رأي شيخ الإسلام: تقبل شهادة الرجل المعروف بالغيبة ... ، وحالق اللحية ... ، ومن يأكل بالسوق في بلدٍ لم تجر العادة فيه بالأكل في السوق.
والحاصل: أن العدالة معتبرةٌ ظاهرًا وباطنًا - على المذهب - إلا في مسائل محدودةٍ كعقد النكاح والأذان، وعلى القول الثاني: العدالة معتبرةٌ ظاهرًا فقط إذا لم يكن متهمًا في ريبةٍ؛ فلا تقبل شهادته حتى يتبين زوال هذا الاتهام.

<<  <   >  >>