للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن شك في ترك ركنٍ: فكتركه (١).

ولا يسجد: لشكه في ترك واجبٍ (٢)، أو زيادةٍ (٣).


(١) مثاله: قام إلى الركعة الثانية، فشك: هل سجد مرتين أم مرةً واحدةً؟ فإن شرع في القراءة فلا يرجع، وقبل الشروع يرجع.
وعلى القول الراجح: يرجع مطلقًا ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التالية، فيرجع ويجلس، ثم يسجد، ثم يقوم ... ، لكن إذا غلب على ظنه أنه فعله فعلى القول الراجح، وهو العمل بغلبة الظن يكون فاعلًا له حكمًا ولا يرجع ... ، ولكن عليه سجود السهو بعد السلام.
(٢) في المسألة قولان:
القول الأول: أن الشك في ترك الواجب كتركه، وعليه سجود السهو ...
القول الثاني: لا سجود عليه؛ لأنه شك في سبب وجوب السجود ...
ولكن التعليل الأول أصح ... ، وإذا أخذنا بالقول الراجح - وهو اتباع غالب الظن -، فإذا غلب على ظنك أنك تشهدت فلا سجود عليك، وإن غلب على ظنك أنك لم تتشهد فعليك السجود.
(٣) قوله: (أو زيادةٍ) يدخله استثناءان:
الأول: ما لم يتقين الزيادة، وهذا ربما نقول: إنه لا يحتاج إلى استثناءٍ؛ لأنه ليس بشك.
الاستثناء الثاني: إذا شك في الزيادة حين فعلها وتبين عدمها؛ فإنه يجب عليه السجود؛ لأنه أدى جزءًا من صلاته مترددًا في كونه منها، فوجب عليه السجود لهذا الشك.

<<  <   >  >>