للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تختصُّ بها، ومِن أحكامِها أحكامُ اللباسِ والحجابِ.

والنساءُ باعتبارِ السِّنِّ: طِفْلَةٌ، وشابَّةٌ، وقاعِدٌ عجوزٌ.

وباعتبارِ الرِّقِّ: حُرَّةٌ، وأَمَةٌ.

وباعتبارِ الدِّينِ: مسلمةٌ، وكافرةٌ.

وكُلُّهُنَّ يوصَفْنَ في اللُّغَةِ والشرعِ بالنساءِ، وتوصَفُ الواحدةُ منهنَّ بأنَّها أُنثى وامرأةٌ، ومَن لم يعرِفْ خصائصَ هذه الأنواعِ، جهِلَ واضطرَبَ في معرفةِ أحكامِ الحجابِ، وأدخَلَ نوعاً في نوعٍ، واشتبَهَ عليه الأمرُ؛ لأنَّ بعضَ الأحاديثِ والأخبارِ والرواياتِ تذكُرُ الأوصافَ والأسماءَ المشتَرَكةَ، ويزدادُ الاشتباهُ في هذا الزمانِ لتغيُّرِ الأحوالِ.

وذلك أنَّ الناسَ يَغِيبُ عنهم أحكامُ الإماءِ والجواري اللَّاتي خَصَّهُنَّ اللهُ بأحكامٍ في السترِ والحجابِ، يَخْتَلِفْنَ بها عنِ الحرائِرِ، وقد كان في بعضِ بيوتِ الصحابةِ والتابعينَ: الإماءُ الخَدَمُ أكثرَ مِن الحرائِرِ، ومِن الإماءِ صحابياتٌ وتابعياتٌ، ويبقَيْنَ بأحكامِهِنَّ الخاصَّةِ بهنَّ؛ لأنَّ اللهَ يَفْرِضُ ويُشدِّدُ ويخفِّفُ على مَن شاء، كيفَما شاء؛ لعِلَلٍ وحِكَمٍ، منها الظاهِرُ، ومنها الخَفِيُّ؛ فلنساءِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أحكامٌ خاصَّةٌ بهنَّ، وله أحكامٌ خاصةٌ في تعدُّدِه بالنساءِ، وللرجُلِ أن يملِكَ مِن الإماءِ ما شاءَ، وليس له أن يكونَ في عصمَتِهِ مِن

<<  <   >  >>