للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا النهي، وما أدركت أهل الفضل والعباد إلا وهو يهجرون ويصلون في نصف النهار في تلك الساعة، ما يتقون شيئا في تلك الساعة اهـ. وقال العلامة الشيخ أبو الحسن في العزية: يحرم عليه، أي على المكلف صلاة النفل عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند خطبة الجمعة، وعند ضيق الوقت، أو بعد خروجه لمن عليه فرض ويكره بعد طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، وبعد فرض العصر إلى أن تصلي المغرب، وعند أذان الجمعة للجالس، وبعد فرض الجمعة في مصلاها. ولا تكره عند وقت الاستواء اهـ.

قال المصنف رحمه الله تعالى: " وليس مع الصلوات رواتب محدودة " يعني أي ليس شيء محدود من النوافل بعد المفروضات، بل يصلي ما شاء منها مثنى مثنى، فإن زاد على الوارد فله ذلك، وإن نقص عنه فلا حرج عليه. ومعنى الوارد ما ورد في الحديث نحو قوله عليه الصلاة والسلام: " من يحافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار " وفي الطبراني: " من صلى أربع ركعات قبل العصر حرم الله بدنه على النار " وفي رواية لأبي داود والترمذي: " رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا " قال العلماء: ودعاؤه صلى الله عليه وسلم مقبول. وقالوا أيضا: والأعداد الواردة في الأحاديث ليست للتحديد حتى لا يتعداه ولا ينقص عنه بل

للترغيب فقط. قال العلامة عبد الوهاب الشعراني في الميزان: اتفق الأئمة الأربعة على أن النوافل الراتبة سنة، وهي ركعتان قبل الفجر، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء اهـ. وقال ابن الحاج في المدخل في آداب طالب العلم: ينبغي له أن يشد يده على مداومته على فعل السنن والرواتب وما كان منها تبعا للفرض قبله أو بعده، فإظهارها في المسجد أفضل من فعلها في بيته كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل، عدا موضعين كان لا يفعلهما إلا في بيته بعد الجمعة وبعد المغرب، أما بعد الجمعة فلئلا يكون ذريعة لأهل البدع الذين لا يرون صحة الجمعة إلا خلف إمام معصوم، وأما بعد المغرب فشفقة على الأهل لأن الشخص قد يكون صائما فينتظره أهله وأولاده للعشاء

<<  <  ج: ص:  >  >>