للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عياله , عنه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين " وما ذكره من قوله ودينه فيه خلاف: قال النفراوى: تنبيه: وقع الخلاف في إسقاط الدين لصدقة الفطر , وظاهر المذهب عدم إسقاطها بالدين لوجوب تسلف الصاع عنه في الحال للقادر على وفائه في المستقبل. واقتصر على هذا القول خليل اهـ. قال أبو الحسن في كفاية الطالب: وكذلك لا يسقط الدين زكاة الفطر عند أشهب , ويسقطها عند عبد الوهاب , ورجح العدوي في حاشيته القول الأول. قال في الرسالة: وزكاة الفطر سنة واجبة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل كبير أو صغير , ذكر أو أنثى , حر أو عبد من المسلمين صاعا عن كل نفس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وتؤدى من جل عيش أهل ذلك البلد من بر أو شعير أو سلت أو تمر أو أقط أو زبيب أو دخن أو ذرة أو أرز. وقيل إن كان العلس (١) قوت قوم أخرجت منه , وهو حب صغير يقرب من خلقة البر , ويخرج عن العبد سيده والصغير لا مال له يخرج عنه والده. ويخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته مكاتبه وإن كان لا ينفق عليه لأنه عبد له بعد اهـ. وقال الدردير: زكاة الفطر واجبة بغروب آخر رمضان , أو بفجر شوال على الحر المسلم القادر , وإن بتسلف لراجي القضاء , عن نفسه وعن كل مسلم يمونه بقرابة أو

زوجية أو رق أو مكاتبا , والمشترك بقدر الملك كالمبعض , ولا شيء على العبد وهي صاع فضل عن قوته وقوت عياله يومه , من أغلب قوت المحل , من قمح أو شعير أو سلت أو ذرة أو دخن أو أرز أو تمر أو زبيب أو أقط فقط , إلا أن يقتات غيرها فمنه اهـ.

ثم بين قدرها كما تقدم بقوله رحمه الله تعالى: " قدوها وهو صاع وزنه خمسة أرطال وثلث بالبغدادي حبا "وقد تقدم بيان مقدار الصاع عند الكلام في نصاب الحبوب والثمار ولا حاجة بإعادته هنا فراجعه إن شئت.


(١) كما ذهب إليه ابن حبيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>