للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مانع فالكفارة، وان حرم عليه الحلف مع جزمه أو تردده في ذلك. وكذا تكفر إن تعلقت بالحال نحو والله إن زيداً لمنطلق أو مريض أو معذور، أي في هذا الوقت، وهو متردد في ذلك أو جازم بعد ذلك اهـ.

قال رحمه الله تعالى: " ومنعقدة على ما يمكنه فعله " كلا فعلت، بمعنى لا

أفعل وهو على بر حتى بفعل فيحنث، أو على حنث كلأدخلن الدار فهو على حنث حتى يدخل فيبر. كما سيأتي تفصيل ذلك.

قال رحمه الله تعالى: " وهي بالله وأسمائه وصفاته. وقوله اقسم أو أعزم إن أردت بالله " وهاتان الصيغتان الأخيرتان إن أراد بواحدة منهما اليمين انعقدت وإلا فلا. قال الدردير مشبها في انعقادها: وكأحلف، واقسم، واشهد أن نوى بالله، واعزم إن قال بالله، بان قال اعزم بالله لأفعلن كذا فيمين لا إن لم يقل بالله فليس بيمين ولو نوى بالله، لان معناه اقصد واهتم، فإذا قال بالله اقتضى أن المعنى أقسم اهـ. قال ابن جزي في صيغ اليمين: وهي على ثلاثة أقسام: أحدهما تجريد الاسم المحلوف به كقوله الله لا فعلت، الثاني زيادة حرف قسم كقوله والله وتالله وبالله ويمين الله وايم الله ولعمر الله فلا خلاف في انعقاد هذين القسمين. الثالث زيادة فعل مستقبل كقوله احلف واقسم واشهد، أو ماض كقوله حلفت أو أقسمت إن أو اسم كقوله يميني وقسمي فهذه إن قرنها بالله أو بصفاته نطقاً أو نية كانت أيماناً، وإن أراد بها غير ذلك أو أعراها من النية لم تكن أيماناً ولم يلزم بها حكم، وقال الشافعي ليست بأيمان على الإطلاق إذا لم يقرنها بأسماء الله تعالى لفظاً. وعكس أبو حنيفة، ومن قال لغيره بالله أفعل كذا لم يلزمهما شيء اهـ انظر القوانين.

قال رحمه الله تعالى: " لا بالنبي والكعبة، أو هو يهودي ونحوه، أو بريء من الله ويستغفر الله لذلك " وفى الحديث: " ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت " اهـ رواه البخاري ومسلم. ورواه

<<  <  ج: ص:  >  >>