للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سيأتي. قال رحمه الله تعالى: وهي " إطعام عشرة مساكين " من المسلمين الأحرار بدفع مد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الطعام من أوسط ما يطعم أهل البلد أو من أوسط طعام المكفر على مقابل المشهور. قال رحمه الله تعالى: " وسطاً " أي من أوسط ما تطعمون أهليكم كما في الآية الكريمة، وله أن يشبعهم غداء وعشاء، أو كما قال رحمه الله: " من الشبع رطلان خبزاً " بالبغدادي. قال النفراوي: ويقوم مقام المد شيئان على سبيل البدلية: أحدهما رطلان من الخبز بالرطل البغدادي مع شيء من الإدام: لحم أو لبن أو زيت أو قطنية أو بقل على جهة الندب على المشهور، وثانيهما إشباع العشرة مرتين كغداء وعشاء، أو

غداءين، أو عشاءين، وإن لم يستوف كل واحد قدر المد، وسواء كانوا مجتمعين أو متفرقين اهـ. قال ابن جزي فأما الاطعام فمد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، لكل مسكين إن كان بالمدينة، فإن كان بغيرها قال ابن القاسم يجزيه المد بكل مكان. وقال غيره يخرج الوسط من الشبع، وقال بعضهم هو رطلان بالبغدادي وشيء من الإدام، وعد ذلك وسطاً من الشبع في جميع الأمصار، والوسط من الشبع في بلادنا رطل ونصف رطل من أرطالنا اهـ. قال رحمه الله تعالى: " ويستحب شيء من الإدام " تقدم فيه كلام النفراوي. قال الدردير: وندب بإدام أي من تمر أو زيت أو لحم أو غير ذلك اهـ. قال رحمه الله تعالى: " والعدد شرط " قال الخرشي: وأما العدد فلا بد منه. وقال زروق في شرحه على الرسالة: وشرط في الإطعام التعدد، فلا تعطى لأكثر ولا لأقل ولا لواحد مراراً. وقال أيضاً في الكسوة: والعدد شرط فيها كالإطعام اهـ. قال ابن جزي في التفسير: اشتراط المسكنة دليل على أنه لا يجزى في الكفارة إطعام غنى، فإن أطعه جهلاً لم يجزه على المشهور من المذهب اهـ.

فتحصل أن العدد شرط في الإطعام كما هو شرط في الكسوة، فلا بد من عدد الأمداد والمساكين فيهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>