للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عقبة بن الحارث تزوج امرأة فأخبرته امرأة أخرى أنها أرضعتهما - أي الزوجين - جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال له صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟) يعني كيف تباشرها وتفضي إليها وقد قيل: إنك أخوها من الرضاع، فإنه بعيد من المروءة والورع اهـ مع طرف من الصاوي.

يثبت التحريم والفرقة إن قامت البينة، عند الأئمة الأربعة. وحيث لا بينة يحلف منكر الرضاع على نفي علمه، ويحلف مدعيه على البت إذا ردت اليمين عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) لا فرق في ذلك بين كون الرضاع حصل في زمن إسلام المرأة أو كفرها. قال خليل: ورضاع الكفر معتبر، فلا يحل لمن رضع على كافرة أن يتزوج بأولادها ولو بعد إسلامهن. وكذلك الرضاع على الخنثى المشكل أنه معتبر محرماً وإن كان لا ينكح ولا ينكح شرعاً، ومثل ذلك الشك في وصول اللبن إلى جوف الرضيع محرم على المعتمد. والله تعالى أعلم بحقائق الأمور.

هذا وقد تمت لنا مسألة الرضاع على الاختصار. وزال إشكالها وصعبها. ولما أنهى المصنف الكلام على المسائل الدينية والعبادات، وعلى مسائل الزواج وغيره بقدر الحاجة انتقل يتكلم على المعاملات. وبدأ رحمه الله بمسائل البيع وما شاكله اهتماماً به؛ لأن الإنسان لا يستغني عنه غالباً. فقال رحمه الله تعالى:

<<  <  ج: ص:  >  >>