للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الجعل أجل في رد آبق أو بغير شارد أو حفر بئر أو بيع ثوب ونحوه، ولا شيء له إلا بتمام العمل اهـ. قال ابن جزي: إنما يجوز الجعل بثلاثة شروط: أحدها أن تكون الأجرة معلومة، الثاني: ألا يضرب للعمل أجل، الثالث: أن يكون يسيراً عند عبد الوهاب خلافاً لابن رشد اهـ. وما ذكروه من عدم ضرب الأجل في الجعل هو كذلك لأن الأجل يفسده، بخلاف الإجارة أنها لا تصح إلا به، فلو عين زمناً في الجعل لفسد، وذلك لأن العامل لا يستحق الجعل إلا بتمام العمل فقد

ينقضي الزمن قبل التمام فيذهب عمله باطلاً، أو يتم العمل قبل انقضائه فيأخذ ما لا يستحقه، لأنه يأخذ الجعل كاملاً لتمام العمل ويسقط عنه العمل في بقية الأجل، إلا أن يكون العامل شرط على الجاعل الترك متى شاء فإنه يجوز ضرب الأجل حينئذ: قال خليل بلا تقدير زمن إلا بشرط تركه متى شاء ففيه زيادة غرر مع أن الأصل فيها الغرر، وإنما أجيزت لإذن الشارع بها اهـ النفراوي بتوضيح من بعض تقريرات.

قال رحمه الله تعالى: " فمن قال من جاءني بضالتي فله كذا لزمه لمن جاء بها ولا شيء له إلا بتمام العمل " يعني أن من قال: من جاءني بضالتي فله عشرة دراهم مثلاً فجاءه بها رجل لزم الجاعل ما سمى. قال خليل: يستحقه السامع بالتمام. وقال ابن القاسم: ومن جعل في عبد له عشرة دنانير لمن جاء به، فجاء به من لم يسمع بالجعل فإن كان يأتي بالآبق فله جعل مثله وإلا فليس له نفقته، وإن جاء به من سمعه فله العشرة، وإن كان مما لا يأخذ الآبق. وقال ابن الماجشون وأصبغ: إن له الجعل المسمى وإن لم يعلم به، وحكاه ابن خبيب عن مالك. قال ابن رشد: وقول ابن القاسم أظهر لأن الجاعل إنما أراد بقوله تحريض من سمع قوله على طلبه، فوجب ألا يجب ما سمى من الجعل إلا لمن سمعه فطلبه بعد ذلك اهـ.

قال رحمه الله تعالى: " فلو قال لرجل إن جئتني بها فلك مائة ولآخر

<<  <  ج: ص:  >  >>