للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٢٩٠

لا يصلى على الجنازة في الأوقات الثلاثة

٤٦٩٩ - قال أصحابنا: لا يصلى على الجنازة في الأوقات الثلاثة.

٤٧٠٠ - وقال الشافعي: لا يكره.

٤٧٠١ - لنا: حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: (نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي في ثلاثة أوقات، وأن نقبر فيهن موتانا) ونحن نعلم أنه لم يرد به الدفن؛ فلم يبق إلا أن يكون المراد به الصلاة.

٤٧٠٢ - وقد روي (أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة في هذه الأوقات) وهو عام. ولأنها صلاة شرعية، فيكره فعلها عند الطلوع كالنافلة التي لا سبب لها.

٤٧٠٣ - احتجوا: (بأن عقيلا صلى عليه والشمس مصفرة، لم يبق إلى غروبها إلا قليل).

٤٧٠٤ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه صلى على جنازة حين اصفرت الشمس، وهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>