للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السائب، وهذه الزيادة من كلام يحيى بن سعيد أدرجها ابن لهيعة. والدليل على ذلك: أن ليثا روى هذا الخبر عن يحيى بن سعيد. وقال الليث: قال يحيى: والخليطان ما اجتمعا في الفحل والحوض والراعي وابن لهيعة عندهم ضعيف، والليث أثبت منه، فالرجوع إلى روايته أولى على أن حقيقة الخلط تقتضي ما لا يتميز، وذلك لا يكون في شركة الأوصاف وإنما يكون في شركة الأعيان، ألا ترى أن المنفردين بالمال إذا جعلاه في دار مشتركة لم يسم خليطين في المال بإجماع، وإن اختلطا في محرز المال.

٥٢٠٦ - فإن قيل: النهي عن الجمع والتفريق خشية الصدقة يدل على أن للخلطة تأثيرا في الصدقة والجمع والتفريق في الملك لا يؤثر.

٥٢٠٧ - والجواب: أن لها تأثيرا لو لم ينه عنه، فأما إذا نهي عنها فلا يكون لها تأثير كما أن الله تعالى نهي عن نكاح الأمهات لا يقتضي أن يكون له حكم الأنكحة لو أوجد، والذي يدل ويبين صحة ما قلنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر عقبة الاجتماع والافتراق، ولو لم يكن معه إلا أربع من الإبل فلا زكاة عليه وعموم ذلك يتناول حال الخلطة والانفراد.

٥٢٠٨ - قالوا: من جاز أخذ زكاة من ماله بغي إذنه، كانت الزكاة واجبة فيه كالمنفرد.

٥٢٠٩ - والجواب: أنا لا نسلم جواز أخذ زكاة أحد الشريكين [من مال الآخر بغير إذنه؛ لأن شركة الأملاك لا تبيح أحد الشريكين] التصرف في مال الآخر، فكيف يبيح غير الشريك. ومن أصحابنا من قال: إن الساعي يطالبهما بالقسمة، فإن امتنعا منها صار ذلك رضا بالأخذ، فيكون الأخذ حينئذ بإذن الشريك.

<<  <  ج: ص:  >  >>