للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحب، والإبل من الإبل) فبيان لما يطالب المصدق به، والقيمة لا يطالب بها بغير اختيارهم، وأما أمره بتفريق الصدقة فيهم: فإن النقل يجوز أن يكون فيما زاد على فقرائهم، ومتى لم يوجد أهل السهمان في بلد نقلت الصدقة، وأما قول معاد: فدليل عليهم؛ لأنه يقتضي أن الصدقة مردودة في عشيرته وإن كانوا في بلد آخر، فأما قوله: (كيف تكون الصدقة حقا لكل المهاجرين)، فالمراد به: من يستحقها منهم، كما نقول: الزكاة حق المسلمين وإن كان المراد الفقراء منهم.

٥٣٨٤ - فإن قيل: إن معاذا قال ائتوني، فمن أين لكم؟ أنهم أعطوه حتى يثبت النقل.

٥٣٨٥ - قلنا: روى طاووس (أن معاذا كان يأخذ العروض بالثمن في الزكاة ويجعلها في صنف واحد).

٥٣٨٦ - قالوا: لا يمتنع أن تسمى الجزية صدقة، قال عمر - رضي الله عنه -: (هذه جزية، فسموها ما شئتم) ولأن كل ما جاز أن يتطوع بالصدقة به جاز الواجب، كالمنصوص عليه، وهذا تعليل للثياب. ولأن كل صدقة جاز إخراج غير الطعام فيها جاز إخراج الطعام، أصله: صدقة الفطر. ولأنه مال يعتبر في الحول، كالجزية.

٥٣٨٧ - فإن قيل: الجزية يجوز أخذ المنافع بدلها، فجاز إخراج القيمة، والزكاة لا تؤخذ عنها المنافع، فلم يجز أخذ القيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>