للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤٤٨ - احتجوا: بحديث عراك بن مالك عن أبي هريرة - رضي الله عنه - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة).

٥٤٤٩ - والجواب: إن هذا الخبر رواه مالك مسندا، ورواه سفيان بن عيينة موقوفا على أبي هريرة، وهذه طريقة يضعف بها أصحاب الحديث الخبر. ولأنه عليه الصلاة والسلام نفي الصدقة فيها، وصدقة الخيل لا تتعلق بأعيانها، وإنما المالك يتخير في تعينها في العين أو في قيمتها.

٥٤٥٠ - احتجوا: بحديث علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق إلا أن في الرقيق صدقة الفطر).

٥٤٥١ - والجواب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يعفو عن حقوق نفسه، ولا يصح أن يعفو عن حقوق المسلمين للمطالبة والأخذ، وترك المطالبة لا ينفي الوجوب. ولأن المراد بهذا: خيل الركوب، بدلالة أنه قرنه بالعبد، والمراد به: عبد الخدمة، يبين.

<<  <  ج: ص:  >  >>