للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٣٢٧

يجب في العسل إذا كان في أرض العشر، العشر

٥٥٦٨ - قال أصحابنا: يجب في العسل إذا كان في أرض العشر، العشر.

٥٥٦٩ - وقال الشافعي لا شيء فيه.

٥٥٧٠ - لنا: ما روى أسامة بن زيد عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ من العسل العشر، من عشر قرب قربة). وعن أبي سيارة المتعي قال: قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال: أد العشر، قال: قلت: يا رسول الله احمها، فحماها). وروى عبد الله بن محرر قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>