للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إنما يكون بالامتناع من القرب، فأما الأثمان: فهي كدين الآدميين.

٥٦٠١ - ويدل عليه: إجماع الأمة، أن أئمة العدل وولاة الجور لم يأخذوا من السواد العشر مع الخراج، فمن جمع بينهما فقد خالف الإجماع.

٥٦٠٢ - ويدل عليه: (ما روي أن دهقانة نهر الملك أسلمت فكتب في ذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فكتب إن أقامت على أرضها فخذ منها الخرج) ولو كان العشر يجب بالإسلام لبينه وأمر به، وكان بيانه لتجدده أولى من بقاء ما كان واجبا.

٥٦٠٣ - فإن قيل: إنما بين الخراج ليعلم أنه ليس بجزية وأنه لا يسقط بالإسلام، ولم يبين العشر الذي يجب مع الإسلام.

٥٦٠٤ - قلنا: حكم العشر أمر قد خفي على الفقهاء، فكيف لا يحتاج إلى بيانه؟ والذي يدل أنه قد سكت عنه لأنه ليس بواجب؛ لأنه لو وجب لأخذ، ولو أخذ لنقل ولأنهما حقان يتعلق كل واحد منهما بالمال النامي فلا يجتمع وجوبهما بسبب مال واحد، كزكاة السوم والتجارة.

٥٦٠٥ - فإن قيل: العشر يجب لأجل الزرع، والخراج لأجل الأرض.

٥٦٠٦ - قلنا: الأرض سببهما جميعا، ألا ترى: أن قدر العشر يختلفان باختلاف الأرضي، والزرع يؤثر فيهما، بدلالة: أن قدر الخراج يختلف باختلاف الخارج.

<<  <  ج: ص:  >  >>