للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦١٠ - قلنا: انتفاء الزكاة لا يدل على انتفاء الحقوق المتعلقة بما يستفاد من الأرضي، بدلالة: الركاز. ولأن كل أرض وجب الخراج عنها لم يجب العشر عن زرعها، أصله: الأرض الخراجية إذا آجرها من ذمي. ولأنه نبت خارج من أرض السواد فلم يجب فيه عشر، كما دون خمسة أوسق. ولأنهما حقان يجبان لأجل نماء الماس أحدهما: يثبت على طريق الشركة والآخر: في الذمة، فلم يجتمعا في الوجوب كربح المضاربة والأجرة لأجل عمله، وكذلك المزارع لا يجب له جزء من الزرع مع الأجرة. ولأنهما حقان لا يجوز ابتداء المسلم بأحدهما ولا ابتداء الكافر بالآخر، فلم يجز اجتماعهما، كالجزية والعشر.

٥٦١١ - ولأن سبب الحقين يتنافى ابتداء بدلالة: أن سبب العشر قسمة [أرض] العنوة، وإسلام أهل الأرض، وسبب الخراج أن يفتح عنوة ولا يقسم، ولهذا لا يجمع بين الحقيق ابتداء فلم يجمع بينهما في الاستيفاء بقاء؛ أصله: القصاص والدية والجزية، والصدقة والأجرة والربح في المضاربة. ولأن الخراج إذا كان مقاسما فلا يخلو إما أن يجب معه العشر أو لا يجب، فإن أسقطه قسنا عليه، وإن أوجبه فلا يخلوا إما أن يوجبه في جميع الخارج، وهذا لا يجوز؛ لأنه يودى إلى إيجاب حق الله تعالى من حقه.

٥٦١٢ - ولا يجوز إيجاب العشر فيما سوى الخراج لأنه يؤدي إلى وجوبه في بعض الخارج دون بعض، وهذا لا يصح. ولأن العشر لو وجب استقلت الأرض بحق الفقراء، فلم يجب الخراج في ذمة صاحبها، كما لو غصبها غاصب.

٥٦١٣ - احتجوا: بقوله تعالى {ومما أخرجنا لكم من الأرض}

<<  <  ج: ص:  >  >>