للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٣٣٠

إذا آجر أرضه فأخرجت زرعا فعشره على المؤجر

٥٦٣٨ - قال أبو حنيفة: إذا آجر أرضه فأخرجت زرعا فعشره على المؤجر.

٤٦٣٩ - وقال أبو يوسف ومحمد: على المستأجر، وبه قال الشافعي.

٥٦٤٠ - لنا: أن منفعة الأرض بالزراعة سلمت لرب المال، فوجب عليه العشر كما لو زرعها، ولا يلزم إذا باع الزرع بقلا؛ لأن المشتري إن قصل الزرع فالعشر على البائع وإن تركه حتى انعقد الحب بغير أجرة فقد سلم لرب الأرض بعض المنفعة، وإن تركه بأجرة فالعشر عليه، ولأنه أحد حقي الأرض، فكان على المؤجر، كالخراج.

٥٦٤١ - فإن قيل: العشر حق الزرع.

٥٦٤٢ - قلنا: يقال أرض عشرية، فدل على أن العشر من حقوقها، كما يقال: أرض خراجية فيضاف كل واحد من الحقين إلى الأرض كالأجرة، ولهذا المعنى يختلف الواجب باختلاف الأرضي، فتارة يجب العشر وتارة يجب نصف العشر، والخارج على صفة واحدة، ولأن المستأجر لزمه حق لأجل منفعة الأرض وهو الأجرة فلا يلزمه لسلامة المنفعة له حق آخر كالأجرة والخراج. ولأنه زرع الأرض بإجارة فلم يجب عليه العشر كالمكاتب.

٥٦٤٣ - ولأن منفعة الأرض سلمت للمؤجر فلا يجب العشر على غيره، أصله: إذا قصله المستأجر.

٥٦٤٤ - احتجوا: بقوله تعالى: {ومما أخرجنا لكن من الأرض}.

<<  <  ج: ص:  >  >>