للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحدة/ دون غيرها، ولا يلزم من له نصف فرسين لأن كل زكاة الخيل إما ربع العشر أو الدينار، فلا يكون زكاتهما ربع العشر بكل حال ولأن عندنا في نصفي فرسين الزكاة.

٥٦٩٤ - فإن قيل: عروض التجارة نصابهما من قيمتهما وهي منفعة.

٥٦٩٥ - قلنا: لا نسلم؛ لأنا نقوم العروض بما هو أنفع للمساكين، وقد يكون الأنفع في بعضها بالعين، وكذلك عندهم تقوم بما اشتراها به، وقد يختلف ذلك.

٥٦٩٦ - فإن قيل: المعنى فيها: أن الزكاة تجب في قيمتها.

٥٦٩٧ - [قلنا]: لم نسلم؛ لان الزكاة تجب في أعيانها.

٥٦٩٨ - قالوا: المعني في العروض: أنها لو بلغت النصاب وأكثر منه فقومت إذا نقصت عنه، والدراهم إذا بلغت نصابا لم يقوم، فكذلك إذا أنقصت.

٥٦٩٩ - قلنا: أصل علتنا العروض إذا كانت نصابا، أو أكثر فلا يعلل الأصل بنفسه، وعلة الفرع غير مسلمة. لأن الدراهم تقوم إذا كانت نصابا، ومعها دنانير أقل من نصاب ولأن نصاب كل واحد منهما يكمل بما يكمل به نصاب الآخر، فوجب أن يكمل أحدهما بالآخر، كالعروض. بيان ذلك أن من عنده مائة درهم، وورث ثوبا فباعه بثوب للتجارة، وغالب نقد البلد العين والورق على جهة واحدة في التعامل فإنه يكمل بهذا الثوب نصاب الورق، ولو كان عنده عشرة دنانير كمل نصابها ولأنهما من جنس الأثمان، أو لأنهما قيم الأشياء، أو تصح المضاربة بهما، أو يعتبر فيهما التقابض إذا بيع أحدهما بالآخر، فصار كالسود والبيض والغلة والصحاح، وكمن له مائتا درهم للتجارة

<<  <  ج: ص:  >  >>