للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧٣٧ - فإن قالوا: عدم الدين، وعدم زوال العقل والردة عندكم شرط واستوى فيه الابتداء والبقاء.

٥٧٣٨ - قلنا: لا نسلم؛ لأن الدين كمسألتنا إذا حصل في الابتداء والانتهاء منع، وإن حصل في خلال الحول غير مستغرق لم يمنع، وإن استغرق منع، كالهلاك، وأما زوال العقل فلا نسلم أنه شرط في الابتداء والبقاء؛ لأنهم قالوا: إذا أفاق في بعض الحول وجبت زكاة الحول، وأما الردة: فإنها ترفع التكليف، فلا يبقى للزكاة حكم كما لا يبقى لها بعد هلاك المال. ثم أصلهم بقاء جزء من المال، والمعنى فيه: أنه شرط في العروض، فكان شرطا في غيرها، وإذا كان كمال النصاب لا يشترط في خلال الحول في العروض لم يشترط في غيرها.

٥٧٣٩ - قالوا: مال تجب الزكاة في عينه انقطع نصابه في أثناء الحول فوجب أن ينقطع حوله، أو فوجب أن لا تجب فيه الزكاة، أصله: إذا هلك.

٥٧٤٠ - وربنا قالوا: نقص على النصاب في شيء من الحول.

٥٧٤١ - قلنا: لا نسلم أن النصاب انقطع بالنقصان، وإنما تغيرت صفته كما تتغير بالردة، أو بموت أكثر الأمهات وقد توالدت في الحول. ولأنه إذا هلك النصاب فلم يبق شيء مما انعقد الحول فيه، [فسقط حكم الحول.

٥٧٤٢ - وفي مسألتنا: بقي شيء مما انعقد حكم الحول فيه] فألحق الفائدة بالأصل، وتتعدى هذه العلة إلى المستفاد، يبين الفرق بين الموضعين: أن المستفاد بين الموضعين أن مال المضاربة إذا بقي منه شيء لحق الربح الحادث بالأصل،

<<  <  ج: ص:  >  >>