للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المصاحف ونقل العلة فنقول: فوجب أن يستوي فيه الاستعمال المباح والمحظور، كالسوائم. ثم المعنى في الأصل: أن الاستعمال يزيل السوم فيعيدها إلى مطلق الملك، والملك المطلق في المواشي لا زكاة فيه، وفي مسألتنا تبطل جهة النماء فيه فيعود إلى الملك المطلق، وذلك تتعلق به الزكاة في الأثمان.

٥٧٨٨ - قالوا: المواشي إذا علفها انتفع بظهرها وأجرتها، والحلي لا منفعة فيه بحال، فهو أولى بسقوط الزكاة.

٥٧٨٩ - قلنا:/ السوائم ينتفع بالنماء منها [ولا يلزم عليها مؤنة، فوجب الزكاة فيها، والعوامل ينتفع بها ويلزم مؤنتها فسقطت زكاتها، والحلي ينتفع به] ولا يلزم مؤنته ويمكن إجارته، فهو بالسوائم أشبه.

٥٧٩٠ - قالوا: الزكاة تجب في الأموال النامية، أو المرصدة للنماء، والحلي ليس بنام ولا مرصد للنماء.

٥٧٩١ - قلنا: يبطل بالأواني وحلي الرجال.

٥٧٩٢ - قالوا: ملبوس معتاد، كالثياب.

٥٧٩٣ - قلنا: يبطل بحلي الرجال.

٥٧٩٤ - قالوا: نعني بالعادة ما كان على عهد السلف.

٥٧٩٥ - قلنا: حلي الرجال والخيل كان على عهد السلف معتادا وإن لم يكن منهم، والمعنى في الثياب ما ذكرناه.

٥٧٩٦ - [قالوا: ما لا تجب فيه الزكاة على الصبي لا تجب على البالغ كالثياب].

<<  <  ج: ص:  >  >>