للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٨٧٢ - قلنا: عكس علتنا؛ لأنها لا تخلو من حق الله تعالى فيتعلق بها، إما عشر أو خراج، ويجوز أن تخلو من زكاة التجارة فكان ما لا يخلو منه المال أولى. وفي مسألتنا: يجوز أن يخلو المال من حق يتعلق به، فإيجاب زكاة التجارة التي وجد سببها أولى. ولان العشر آكد في الوجوب؛ لأنه لا يعتبر في وجوبه حول، ولا يعتبر النصاب عندنا، والزكاة يعتبر في وجوبها الحول والنصاب، فإيجاب العشر المتأكد أولى.

٥٨٧٣ - قالوا: زكاة العين وجبت بالنص، وزكاة التجارة وجبت بالاجتهاد فكان ما ثبت بالنص وأجمعوا عليه أولى.

٥٨٧٤ - ولأنه زكاة لا تسقط بنقصان قيمة العين. وزكاة التجارة تسقط بنقصان قيمتها. ولأن زكاة التجارة اعتبار الشيء بغيره، وزكاة العين اعتبار الشيء بنفسه فكان أولى.

٥٨٧٥ - والجواب: أن الترجيح إنما يصح إذا استوى وجوب سبب الزكاتين، وعندنا أن سبب الزكاة السوم، ولم يوجد؛ لأنها تجب في المال المرصد لطلب النماء من عينه ومال التجارة مرصد لطلب النماء من ثمنه، ولكن المعتبر وجود السوم، بدلالة أن العوامل إذا تركها ترعى من الصحراء حولا لم تجب فيها الزكاة؛ لأنها ليست مرصدة للنماء فلم يؤثر إذا لم يجتمع السببان، فلا معنى للترجيح.

٥٨٧٦ - قلنا: اعتبار الوصف في أحدهما، والاجتماع في الآخر يبطل، إذا اشترى عرضا بالدراهم ثم باعه بالدنانير فإنه تجب زكاة الدرهم، وإن كانت الزكاة في العرض مختلفا فيها، وفي الدنانير منصوص عليها أو مجمع على حكمها.

<<  <  ج: ص:  >  >>