للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩٣١ - فإن قيل: مطالبة الله تعالى وأمره بالكفارات، وأمره بإخراجها كمطالبة الآدمي بالدين.

٥٩٣٢ - قلنا: لا يستويان؛ لان مطالبة الآدمي بجنس المطلوب منه ويجبر على أدائه ويؤخذ ماله به بغير اختياره، ويستحق الحجر عند بعض الفقهاء، والكفارة ليس فيها أكثر من المأثم، وهو موجود في الدين فيبقى له المزايا التي بيناها، فأما الدين غير المستغرق فيمنع الزكاة بقدره وما زاد على مقدار الدين لا يتعلق به حق فتجب الزكاة فيه. يبين ذلك أن الدين المستغرق يمنع الحج، والفاضل من الدين يجب الحج لأجله.

٥٩٣٣ - قالوا: لو كان له خمس من الإبل سائمة وألف درهم وعليه خمس من الإبل صداق زوجته وجبت الزكاة في الإبل فإذا لم يمنع الدين وجوب الزكاة في جنسه [ففي غير جنسه أولى، وتحريره أن ما لا يمنع الزكاة في جنسه لا يمنع في غير جنسه]. كالكفارات.

٥٩٣٤ - الجواب: أن الدين في مسألتان منع الزكاة؛ لأنه لا يحصل في الدراهم عندنا والكلام في تأثير الدين في الزكاة في الجملة، وليس الكلام في اعتبار الأموال وإنما جعلنا الدين في الدراهم؛ لان السائمة للقنية يشق تسليمها في الديون، والدين يجعل فيما هو أسهل قضاء.

٥٩٣٥ - فأما قولهم: إن القضاء من الجنس أسهل فلا يصح عليه، والسائمة جنسه وصرف الدراهم إلى الدين أسهل.

٥٩٣٦ - فأما قولهم: إذا لم يمنع الدين وجوب الزكاة في جنسه لم يمنع في غير جنسه فغير مسلم؛ لان عندنا لو لم يكن له دراهم حصل الدين في الإبل يمنع وجوب الزكاة فكيف نسلم لهم هذا الإطلاق؟

٥٩٣٧ - قالوا: حق مصروف إلى أهل السهمين يجب في مال من لا دين عليه،

<<  <  ج: ص:  >  >>