للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مال؛ ولأنه حق متعلق بالمال في يعتبر فيه الحول، ولا يتقدر بربع العشر، كالقائم.

٥٩٨٨ - احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام: (وفي الرقة ربع العشر).

٥٩٨٩ - الجواب: أن هذا يدل على وجوب هذا القدر، ولا ينفي غيره، وعندنا يجب في الرقة كل واحد من المقدارين وليس في اللفظ ما ينفي غير المذكور.

ولأن عندهم الحكم المعلق بالوصف ونفي ما عداه، فأما إذا علق الحكم بجنس فلا ينفى ما عداه على قول المخالفين.

٥٩٩٠ - احتجوا: بما روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (اقطع لبلال بن الحارث المعادن القبلية، فهي لا يؤخذ منها إلا الزكاة في اليوم) إن هذا الحديث رواه مالك عن ربيعة عن غير واحد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو مرسل، وقد نقل من غير طريق مالك أسنده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف الزمني عن أبيه عن جده.

٥٩٩١ - قال أصحاب الحديث: كثير وضاع الحديث، وضع عن أبيه عن جده مائة حديث فرواه عن كثير أبو أويس، وهو ضعيف. قال أبو أويس: وحدثني

<<  <  ج: ص:  >  >>