للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحدة مشتركة, كالزكاة.

٦١١٧ - فإن قيل: المقصود منها المواساة فاعتبر بلوغ المال حدا يعتبرها, والمقصود هاهنا الطهرة.

٦١١٨ - قلنا: والمقصود بالزكاة الطهرة والمواساة فكذلك الفطرة. ولأنها زكاة يتكرر وجوبها في عين واحدة فوجب أن يعتبر فيها النصاب, كزكاة المال.

٦١١٩ - قالوا: فعندكم يعتبر النصاب من المال ويعتبر كمال العبد, وهذا يؤدى إلى اعتبار نصابين.

٦١٢٠ - قلنا: المعتبر عندنا المؤدي كما يعتبر إسلامه, فأما النصاب فلا, ولهذا نوجب إذا ملك عقارا لغير التجارة.

٦١٢١ - قالوا: فعندنا في كل واحد من النصابين يعتبر النصاب إلا أنه لا يعتبر في ملك واحد.

٦١٢٢ - قلنا: هذا مغالطة؛ لأنكم توجبون على مالك نصف العبد إذا كان الباقي حرا الفطرة, فكيف اعتبرتم النصاب؟ ثم النصاب في الزكوات عندكم يعتبر الملك المشترك بشرائطه المشتركة, فهذا غير معتبر في الفطرة.

٦١٢٣ - احتجوا: بما روي (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد).

٦١٢٤ - والجواب: أن المراد بالخبر: على واحد من الناس؛ لأن الخطاب بإيجاب إذا توجه إلى الجماعة تناول أحدها على ما بينا, ولأنهم أجمعوا أن كل واحد مراد فقد أوجب على كل واحد فطرة عبد, وكذلك نقول.

٦١٢٥ - قالوا: روي من حديث/ ابن عمر - رضي الله عنه - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بصدقة الفطر

<<  <  ج: ص:  >  >>