للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦١٤٤ - قلنا لا نسلم؛ فإن بعضه إذا أعتق انتقلت النفقة كلها إليه, ولم يتبعض في الوجوب.

٦١٤٥ - قالوا: ما وجب في حال الرق وفي حال الحرية لم يسقط بعتق بعضه قياسيا على كفارة القتل, وما يجب على العبد من الصلاة والصوم.

٦١٤٦ - قلنا هذه المعاني تجب على العبد في حال الرق بعتق بعضه إن لم يؤكد الوجوب لم تسقط.

٦١٤٧ - وفي مسألتنا: الحق يجب على مولاه, والعتق يعني أحكام ملكه بدلالة: أنه يجب عندنا إزالة ملكه عنه, فتزول يده في الحال وتنقص قيمته في العادة لنقصان رقه, فجاز أن يغير ما وجب على المولى لأجله.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>