للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كالكفارات.

٦١٧١ - قلنا لا فرق بينهما؛ لأن الغني بقدر النصاب معتبر في الكفارات والفطرة, ولو سلمنا فالكفارة تجب بمعنى من جهة المكلف فلا يقف على الغني كالنذر, والفطرة تجب بإيجاب الله تعالى ابتداء, ويعتبر فيها المالك, ولا يقف على الفقر, كالزكاة.

٦١٧٢ - قالوا: حق يجب في الذمة ولا يعتبر فيه النصاب كأرش الجنايات.

٦١٧٣ - قلنا: أرش الجناية لا يعتبر في وجوبه الفاضل عن الكفاية, ولما اعتبر في الفطرة الغنى بالكفاية وبما يؤديه جاز أن يعتبر الغنى المطلق.

٦١٧٤ - قالوا: كل من لزمه ذي طهرة لزمه الفطرة عنه مع القدرة, كما لو كان معه نصاب.

٦١٧٥ - قلنا: من معه نصاب يجوز أن تلزمه إحدى الزكاتين, فجاز أن يلزمه الأخرى, ومن لا شيء له إلا كفايته وصاع لا يجوز أن تلزمه إحدى الزكاتين.

٦١٧٦ - قالوا: كل صدقة اعتبر فيها نصاب كان من شرط النصاب أن يكون من جنس واحد, كالماشية.

٦١٧٧ - قلنا: عندنا لا يعتبر النصاب وإنما الغني به؛ ولأن وجوب الزكاة يعتبر النصاب ولا يختص ذلك بمال واحد.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>