للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روى عن سليمان بن موسى, عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: (أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمرو بن حزم في زكاة الفطر: نصف صاع من حنطة أو صاعا من تمر).

٦٢٠٣ - وقد روى نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: كان الناس يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا من شعير, وتمر وسلت, أو زبيب, فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل نصف صاع من حنطة مكانا من تلك الأشياء) وروى أبو داود: عن نافع قال: عبد الله: (فعدل الناس بعد نصف صاع بر).

٦٢٠٤ - فإذا كان ابن عمر يروي أن نصف صاع تقويم, ما كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن لم يكن الفرض إلا من الشعير والتمر, وما ذكره, كيف يصح عنه رواية صاع من حنطة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - , وإنما مخالفونا رجعوا إلى ما وجدوه في كتاب الدارقطني من غير بحث عنه ولا كشف.

٦٢٠٥ - قالوا: إذا تعارضت الرواية عن ابن عمر, وفي خبرنا زيادة حكم فكان أولى.

٦٢٠٦ - قلنا: بينا أن ما نقلتموه لا يجوز أن يكون إلا غلط, فكيف يتعارض حتى نرجح, ثم إذا تعارضا والأصل أن لا وجوب يثبت ذلك المتفق عليه في الرواية.

<<  <  ج: ص:  >  >>