للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٣٥٧

لا تجب علي الجد فطرة ابن ابنه مع بقاء الابن

٦٢٤٦ - قال أصحابنا: لا تجب على الجد فطرة ابن ابنه مع بقاء الابن, وإذا مات ابنه فالصحيح أن الفطرة تجب عليه, وهي رواية الحسن, وروى محمد عنه أنها لا تجب.

٦٢٤٧ - وقال الشافعي: تجب في الوجهين. أما مع بقاء الابن فلا ولاية له عليه, كالعم والأخ, ولأنه يدلى إليه بغيره, كالأخ والعم. ولأنه إن كان غنيا لم يخرج الفطرة من ماله, وإذا كان فقيرا لم يلزمه إخراجها عنه كالأخ, وأما بعد موت الأب: فإن دللنا على رواية محمد فلأن ولايته منتقلة كالوصي. ولأنه حر لا يلزمه الأضحية عنه فلا يلزمه الفطرة كالأخ. ولأنه ممن يحجب عن ميراثه كالعم, فإن احتجوا بالخبر خصصناه بما ذكرنا.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>